responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 14
ولو تزوج بغير إذن فسد، فإن وطئ وجب مهر المثل على إشكال.
ولو لم يأذن له الولي مع الحاجة أذن له السلطان، فإن تعذر ففي صحة استقلاله نظر، ولا يدخل تحت الحجر طلاقه، ولا طلاق العبد.
ولو طلب الرقيق النكاح لم تجب الإجابة، وأمة المرأة تزوجها سيدتها، ولا يحل نكاحها من دون إذنها، سواء المتعة والدائم على رأي.
ولا يكفي سكوت البكر في حق أمتها، ويكفي في حقها.
والأقرب استقلال المعتقة في المرض بالتزويج، فإن رجعت أو بعضها رقا بطل العقد، إلا أن يجيز المولى.
ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا، ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم.
ولو زوجها أبوها أو جدها وقف على إجازتها كالأجنبي، لكن يستحب لها أن لا تستقل من دونهما بالنكاح، وأن توكل أخاها مع عدمهما، وأن تخلد إلى أكبر الإخوة، وأن تتخير خيرته لو اختلفوا.
ولو عضلها الولي - وهو: أن لا يزوجها بالأكفاء مع رغبتها - استقلت إجماعا.
المطلب الرابع: الكفاءة معتبرة في النكاح فليس للمرأة ولا للولي التزويج بغير كفو، والمراد بها: التساوي في الإسلام والإيمان، فلا يصح تزويج المسلمة المؤمنة إلا بمثلها.
ويجوز للمؤمن أن يتزوج بمن شاء من المسلمات، وليس له أن يتزوج بكافرة حربية إجماعا. وفي الكتابية خلاف، أقربه جواز المتعة خاصة. وله استصحاب عقدهن دون الحربيات. والمجوسية كتابية.
ولا يتزوج بالناصبية المعلنة بعداوة أهل البيت (عليهم السلام).
ويستحب للمؤمن أن يتزوج بمثله، وللحر أن يتزوج بالأمة، وللحرة أن تتزوج بالعبد، وكذا شريفة النسب بالأدون: كالهاشمية والعلوية بغيرهما، والعربية بالعجمي وبالعكس، وكذا أرباب الصنائع الدنيئة بالأشراف.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست