responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 139
ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض.
وإذا رأت الدم الثالث خرجت من العدة.
وأقل زمان تنقضي به العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان، الأخيرة دلالة على الخروج لا جزء، فلا يصح فيه الرجعة، ولو اتفق عقد الثاني فيه صح.
ولو اختلفت عادتها صبرت في الثالث إلى انقضاء أقل الحيض. والمرجع في الطهر والحيض إليها.
فلو قالت: كان قد بقي بعد الطلاق زمان يسير من الطهر فأنكر قدم قولها وإن تضمن الخروج من العدة المخالف للأصل.
ولو ادعت الانقضاء قبل مضي أقل زمان تنقضي به العدة لم يقبل دعواها، فإن صبرت حتى مضى زمان الأقل ثم قالت: غلطت والآن انقضت عدتي قبل قولها.
وإن أصرت على الدعوى ففي الحكم بانقضاء عدتها إشكال ينشأ: من ظهور كذبها، ومن قبول دعواها لو استأنفتها، فيجعل الدوام كالاستئناف.
ولا يشترط في القرء أن يكون بين حيضتين، فلو طلقها قبل أن ترى الدم ثم ابتدأت بالحيض احتسب الطهر بين الطلاق وابتداء الحيض قرء، وزمان الاستحاضة كالطهر.
ولو استمر الدم مشتبها رجعت إلى عادتها المستقيمة، فإن لم تكن رجعت إلى التمييز، فإن فقدته رجعت إلى عادة نسائها، فإن اختلفن اعتدت بالأشهر.
ولو كان حيضها في كل ستة أشهر أو خمسة اعتدت بالأشهر.
ولو اعتدت من بلغت الحيض ولم تحض بالأشهر ثم رأت الدم بعد انقضاء العدة لم يلزمها الاعتداد بالأقراء ثانيا.
ولو رأته في الأثناء اعتدت بالأقراء، وتعتد بالطهر السابق قرءا.
ولو رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين.
ولو كان مثلها تحيض اعتدت بثلاثة أشهر، وتراعي الشهور والحيض أيهما سبق خرجت العدة. أما لو رأت الدم في الثالث وتأخرت الحيضة الثانية أو الثالثة

اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست