responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 135
وكذا الإشكال لو طلق الذمية، والأقرب جواز الرجوع. ولو منعنا الرجعة افتقر إلى أخرى [1] بعد الإسلام.
ولا يشترط علم الزوجة في الرجعة ولا رضاها، فلو لم تعلم وتزوجت بغيره ردت إليه وإن دخل الثاني بعد العدة، ولا يكون الثاني أحق بها.
ولو لم تكن بينة حلف الثاني على عدم علمه بالرجوع، فإن نكل حلف الأول وردت إليه. ولو صدقه الثاني والمرأة ردت إليه، ولو صدقه الثاني خاصة قبل في حقه، وتحلف هي على نفي العلم، ولا ترد إلى الأول، وانفسخ نكاحها من الثاني بإقراره، فيثبت لها نصف المهر، ومع الدخول الجميع.
ولو ادعى الرجعة عليها أولا، فإن صدقته لم يقبل على الثاني، وفي الرجوع بالمهر إشكال ينشأ من أنها أقرت، ومن أنها فوتت. وإن كذبته حلفت إن قلنا بالغرم، وإلا فلا، فإن نكلت حلف الزوج وغرمت، فإذا زال نكاح الثاني وجب عليها تسليم نفسها إلى الأول، وتستعيد المهر.
فروع أ: لو أقر بالرجعة في العدة قبل قوله، لأنه يملك الرجعة حينئذ.
ب: لو قال: راجعتك للمحبة أو الإهانة، فإن فسر بأني كنت أحبها أو أهينها في النكاح فراجعتها إليه صح. ولو قال: كنت أحبها قبل النكاح أو أهينها فراجعتها إليه لم تصح الرجعة، لأنه لم يردها إلى النكاح.
ج: لو قال: راجعتك صح وإن لم يقل: إلى النكاح.
د: لو أخبرت بانقضاء العدة فراجع ثم كذبت نفسها في إخبارها صحت الرجعة.
ه‌: صريح الرجعة: راجعت، ورجعت، وارتجعت، والأقرب في: رددتها إلى النكاح وأمسكت، الصحة مع النية، وفي التزويج إشكال. وكذا: أعدت الحل، ورفعت التحريم.


[1] في المطبوع: " إلى رجعة أخرى ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست