responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 134
ويشترط في الوطء والتقبيل واللمس صدوره عن قصد، فلو وطئ نائما أو ظن أنها غير المطلقة لم تحصل الرجعة.
ولا بد من التجريد عن الشرط، فلو قال: راجعتك إن شئت لم يصح وإن قالت: شئت.
ويستحب الإشهاد وليس شرطا، لكن لو ادعى بعد العدة وقوعها فيها لم تقبل دعواه [1] إلا بالبينة.
ولو راجع بعد الطلاق فأنكرت الدخول قدم قولها مع اليمين.
ولو ادعت انقضاء العدة بالحيض مع الاحتمال وأنكر صدقت مع اليمين.
ولو ادعت الأشهر: فإن اتفقا على وقت الإيقاع رجع إلى الحساب، فإن اختلفا فيه بأن تقول: طلقت في رمضان ويدعي هو في شوال قدم قول الزوج مع اليمين. ولو ادعى الزوج الانقضاء قدم قولها مع اليمين.
ولو كانت حاملا فادعت الوضع صدقت، ولم تكلف إحضار الولد، حتى لو ادعت الانقضاء بوضعه ميتا أو حيا، ناقصا أو كاملا صدقت مع اليمين.
ولو ادعت الحمل فأنكر فأحضرت ولدا فأنكر ولادتها له قدم قوله، لإمكان البينة هنا.
ولو ادعت الانقضاء فادعى الرجعة قبله قدم قولها مع اليمين.
ولو راجع فادعت بعد الرجعة الانقضاء قبلها قدم قوله مع اليمين، لأصالة صحة الرجعة.
ولو كذبها مولاها في تصديق زوجها على وقوع الرجعة في العدة وادعى المولى خروجها قبل الرجعة لم يقبل منه، ولا يمين على الزوج، لتعلق النكاح بالزوجين على إشكال.
ولو ارتدت بعد الطلاق ففي المنع من الرجعة إشكال ينشأ من كون الرجعية زوجة، ومن عدم صحة الابتداء، فكذا الرجعة، فإن رجعت رجع في العدة إن شاء.


[1] " دعواه " ليست في (ب).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست