responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 131
عليه حتى تنكح غيره [1] فإذا فارقته ثم عادت إليه ففعل كالأول ثم تزوجت بالمحلل ثم فارقته وعادت إلى الأول فصنع كما تقدم حرمت عليه أبدا في التاسعة.
وأما طلاق السنة: فأن يطلق على الشرائط، ثم يتركها حتى تخرج من العدة، ويعقد عليها ثانيا عقدا جديدا بمهر جديد، ثم يطؤها، ثم يطلقها في طهر آخر ويتركها حتى تخرج العدة [2]، ثم يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد، ثم يطؤها، ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح غيره، ولا يهدم عدتها تحريمها في الثالثة، ولا تحرم هذه مؤبدا.
وقد يراد بطلاق السنة ما يقابل البدعي وهو الشرعي، فيكون [الشرعي] [3] أعم.
ولو راجع في العدة وطلق قبل المواقعة صح، ولم يكن طلاق عدة ولا سنة بالمعنى الأخص. وكذا لو تزوجها وطلق قبل الدخول.
ولو طلق الحامل وراجعها جاز أن يطأها ويطلقها ثانية للعدة إجماعا. وفي السنة قولان [4]، فإن راجعها بعد طلاق العدة ثم طلقها ثالثا للعدة حرمت بدون المحلل.
ولو طلق الحائل ثم راجعها، فإن واقعها وطلقها في طهر آخر صح إجماعا، وإن طلقها في طهر آخر من غير مواقعة فأصح الروايتين [5] الوقوع، فإن راجع


[1] في المطبوع: " زوجا غيره ".
[2] في (ب): " من العدة ".
[3] أثبتناه من المطبوع.
[4] قاله الشيخ في النهاية: كتاب الطلاق في كيفية أقسامه ج 2 ص 442. قاله ابن إدريس في
السرائر: كتاب الطلاق في أحكام طلاق الحامل ج 2 ص 689.
[5] الرواية الأولى وهي رواية محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) في وسائل الشيعة: ب 19 من
أبواب أقسام الطلاق ح 1 ج 15 ص 378. وهي معتضدة برواية ابن أبي نصر الواردة في نفس
الباب ح 2.
وأما الرواية الثانية فهي رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) في الوسائل: ب 17 من نفس
الأبواب ح 1 ص 376.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست