responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 13
ولو أذن له المولى صح، وكذا المدبر والمكاتب وإن تحرر بعضه.
ولو وكله غيره في الإيجاب أو القبول صح بإذن السيد وغيره.
(ب): النقص عن كمال الرشد، كالصبي والمجنون والمغمى عليه والسكران، ولو زال المانع عادت الولاية.
(ج): الكفر، وهو يسلب الولاية عن ولده المسلم، صغيرا أو مجنونا، ذكرا أو أنثى. ولا تسلب ولايته عن الكافر. ولو كان الجد مسلما تعينت ولايته على الكافر والمسلم دون الأب الكافر، وبالعكس.
(د): الإحرام، وهو يسلب عبارة العقد إيجابا وقبولا.
ولا يمنع من الانعقاد بشهادته، إذ الشهادة عندنا ليست شرطا، لكنه فعل محرما.
ولا يمنع من الرجعة وشراء الإماء والطلاق، فإن زال المانع عادت ولايته.
ولا تنتقل الولاية عنه إلى الحاكم حالة الإحرام.
والعمى والمرض الشديد إذا بقي معه التحصيل والغيبة والفسق غير مانعة [1].
المطلب الثالث: في المولى عليه لا ولاية في النكاح إلا على ناقص بصغر، أو جنون، أو سفه، أو رق.
وللأب أن يزوج المجنون الكبير عند الحاجة، ولا يزيد على واحدة، وله أن يزوج من الصغير أربعا، وأن يزوج المجنون الصغير وإن لم يكن ذلك للحاكم، ويزوج المجنونة الصغيرة والبالغة. وكذا الحاكم مع المصلحة، بكرا كانت أو ثيبا.
ولا يفتقر الحاكم إلى مشاورة أقاربها، ولا الحاجة، بل تكفي المصلحة فيها.
والسفيه لا يجبر، لأنه بالغ، ولا يستقل، لأنه سفيه، لكن يتزوج بإذن الولي مع الحاجة، ولا يزيد على مهر المثل.
وإذا لم يعين له المرأة لم ينكح على خلاف المصلحة شريفة يستغرق مهر مثلها ماله.


[1] " غير مانعة " ليست في (ص).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست