responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 128
الثاني: التنجيز، فلو علقه على شرط أو صفة لم يقع، كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار، أو إذا جاء رأس الشهر، أو إن شئت وإن قالت: شئت. ولو فتح " أن " وقع في الحال.
ولو قال: أنت طالق لرضى فلان، فإن قصد الغرض صح، وإن قصد الشرط بطل.
ولو قال: أنت طالق الآن إن كان الطلاق يقع بك، فإن جهل حالها لم يقع وإن كانت طاهرا، وإن علم طهرها وقع.
ولو قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد لم يصح، وكذا لو قال: إن شاء الله.
الثالث: عدم التعقيب بالمبطل، فلو قال للطاهر المدخول بها: أنت طالق للبدعة فالأقرب البطلان، لأن البدعي لا يقع، وغيره ليس بمقصود.
ولو قال: أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة لم يقع، وكذا لو قال: نصف طلقتين. أما لو قال: نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة فالأقرب الوقوع.
ولو قال: أنت طالق نصف وثلث وسدس طلقة وقعت طلقة. ولو قال: نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة لم يقع شئ.
ولو قال: أنت طالق ثم قال: أردت أن أقول: طاهر قبل منه ظاهرا، ودين في الباطن بنيته.
ولو قال: أنت طالق قبل طلقة أو بعدها أو قبلها أو معها لم يقع وإن كانت مدخولا بها. ويحتمل الوقوع لو قال: مع طلقة، أو قبل طلقة، أو بعدها، أو عليها، دون قبلها طلقة أو بعد طلقة.
ولو قال: أنت طالق ثلاثا أو اثنتين قيل: يبطل [1]، وقيل: يقع واحدة [2]، والمخالف يلزمه ما يعتقده.
ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا صحت واحدة، وبطل الاستثناء. وكذا


[1] قاله ابن حمزة: كتاب الطلاق ص 322.
[2] قاله الشيخ في النهاية: كتاب الطلاق ج 2 ص 433.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست