responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 126
ولو قال: هذه بل هذه أو هذه طالق [1] طلقت الأولى وإحدى الأخيرتين، وطولب ببيانها.
ولو قال: هذه أو هذه بل هذه طلقت الأخيرة وإحدى الأوليين.
ولو قال: هذه أو هذه بل هذه أو هذه طلقت واحدة من الأوليين وواحدة من الأخيرتين، وطولب بالبيان فيهما. وهل يكون الوطئ بيانا؟ إشكال أقربه ذلك.
وعلى العدم لو عينه في الموطوءة فقد وطئها حراما إن لم تكن ذات عدة، أو قد خرجت، وعليه المهر، وتعتد من حين الوطئ.
ولو ماتتا قبله وقف نصيبه من كل منهما، ثم يطالب بالبيان، فإن عين وصدقه ورثة الأخرى ورثوا الموقف، وإن كذبوه قدم قوله مع اليمين، لأصالة بقاء النكاح، فإن نكل حلفوا وسقط ميراثه عنهما معا.
ولو مات الزوج خاصة ففي الرجوع إلى بيان الوارث إشكال، والأقرب القرعة. ويحتمل الإيقاف حتى يصطلحا.
القسم الثاني: الشرائط الخاصة، وهي أمران: الأول: الطهر من الحيض والنفاس، وهو شرط في المدخول بها الحائل الحاضر زوجها، أو من هو بحكمه، وهو الغائب أقل من مدة يعلم انتقالها من القرء الذي وطئها فيه إلى آخر.
فلو طلق الحائض أو النفساء قبل الدخول أو مع الحمل أو مع الغيبة مدة يعلم انتقالها من القرء الذي وطئها فيه إلى آخر صح. وقدر قوم [2] الغيبة بشهر، وآخرون [3] بثلاثة.
ولو طلق إحداهما بعد الدخول وعدم الحبل والحضور أو حكمه فعل حراما وكان باطلا، سواء كان علم بذلك أو لم يعلم.
ولو خرج مسافرا في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها وإن صادف الحيض، ولا


[1] " طالق " ليست في (م).
[2] حكى المصنف (رحمه الله) القولين عنهم في المختلف: كتاب الطلاق ج 7 ص 356، فراجع.
[3] حكى المصنف (رحمه الله) القولين عنهم في المختلف: كتاب الطلاق ج 7 ص 356، فراجع.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست