responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 118
الشاقة الشديدة فله الأمر بها في بعض الأوقات، ولا يكلفه الخدمة ليلا ونهارا.
وليس له أن يضرب مخارجه على مملوكه إلا برضاه.
المطلب الثاني: في نفقة الدواب تجب النفقة على البهائم المملوكة، أكل لحمها أو لا، وسواء انتفع بها أو لا، بقدر ما تحتاج إليه. فإن اجتزأت بالرعي كفاه وإلا علفها.
ولو امتنع من الإنفاق: فإن كانت مما يقع عليه الذكاة أجبر على علفها أو بيعها أو تذكيتها، فإن لم يفعل باع الحاكم عليه عقاره فيه. فإن لم يكن له ملك أو كان بيع الدابة أنفع بيعت عليه.
ولو لم يقع عليها الذكاة أجبر على الإنفاق أو البيع.
وهل يجبر على الإنفاق في غير المأكولة اللحم مما يقع عليه الذكاة للجلد أو عليه أو على التذكية؟ الأقرب الثاني.
وكل حيوان ذي روح كالبهائم، فيجب عليه القيام في النحل ودود القز.
ولو لم يجد ما ينفق على مملوكه أو على الحيوان ووجد مع غيره وجب الشراء منه، فإن امتنع الغير من البيع كان له قهره وأخذه إذا لم يجد غيره، كما يجبر على الطعام لنفسه.
ولو كان للبهيمة ولد وفر عليه من لبنها ما يكفيه.
فإن اجتزأ بغيره من علف أو رعي جاز أخذ اللبن.
ولو كان أخذ اللبن يضر بالدابة بأن تكون السنة مجدبة لا يجد لها علفا يكفيها لم يجز له أخذه.
ولو ملك أرضا لم يكره له ترك زراعتها. ولو ملك زرعا أو شجرا يحتاج إلى السقي كره له تركه، لأنه تضييع، ولا يجبر على سقيه، لأنه من تنمية المال، ولا يجب على الإنسان تملك المال، فلا يجب تنميته.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست