responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 114
وعلى المرأة نفقة أولادها الذكور والإناث وإن نزلوا. ويستوي أولاد البنين والبنات.
ولا يجب على الولد نفقة زوجة أبيه، ولا ولده الصغير.
ولو أنفقت الأم لإعسار الأب ثم أيسر لم يكن لها الرجوع.
ويشترط في المنفق اليسار، وهو من فضل عن قوته شئ، ويباع عبده وعقاره فيه.
ويلزمه التكسب لنفقة نفسه وزوجته. وهل يجب لنفقة الأقارب؟ إشكال.
وفي المنفق عليه الحاجة، وهو الذي لا شئ له. والأقرب اشتراط عدم القدرة على التكسب.
ولا يشترط نقصان الخلقة ولا الحكم، بل تجب النفقة على الصحيح الكامل في الأحكام، العاجز عن التكسب.
ولا يشترط الموافقة في الدين، بل تجب نفقة المسلم على الكافر وبالعكس.
وتسقط نفقة المملوك عن قريبه، بل تجب على مولاه. وكذا لا تجب على المملوك نفقة قريبه ولا على مولاه.
ولا يجب إعفاف من تجب النفقة عليه وإن كان أبا، ولا النفقة على زوجته، ولا النفقة على أولاد أبيه، فإنهم إخوة. وتجب على أولاد ولده.
ولا قدر لها، بل الواجب قدر الكفاية من الإطعام والكسوة والمسكن، وما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء وللتدثر، يقظة ونوما.
ولا تجب نفقة الخادم إلا مع الزمانة، ولا تقضى هذه النفقة وإن قدرها الحاكم، ولا تستقر في الذمة.
أما لو أمره الحاكم بالاستدانة عليه - لغيبته أو لمدافعته - فاستدان وجب القضاء.
ولو دافع بالنفقة فاستدان من غير إذن الحاكم لم يرجع عليه.
وكذا لو استغنى عن نفقة اليوم - بأن أضافه إنسان - سقطت.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست