responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 111
فلو أسلمت فيها استرجع ما بين الإسلامين.
فإن ادعت الدفع هبة قدم قوله مع اليمين.
ولو ادعت الإذن في السفر فأنكره، قدم قوله مع اليمين. وكذا لو أنكر التمكين.
أما لو أدعى النشوز، قدم قولها مع اليمين.
ولو ثبت فادعت العود إلى الطاعة، قدم قوله مع اليمين.
ولو ادعت أنها من أهل الإخدام أو الاحتشام لم يقبل إلا بالبينة.
ولو ادعت البائن أنها حامل، دفع إليها نفقة كل يوم في أوله. فإن ظهر الحمل وإلا استعيدت.
وفي إلزامها بكفيل إشكال.
ولو قذف الحامل بالزنا واعترف بالولد فعليه النفقة وإن لاعنها إن جعلنا النفقة للحمل.
ولو كان بنفي الولد، فلا نفقة إلا أن يعترف به بعد اللعان.
ولو طلق الحامل رجعيا، فادعت أن الطلاق بعد الوضع وأنكر فالقول قولها مع اليمين، ويحكم عليه بالبينونة، ولها النفقة.
المطلب السادس في الإعسار: لو عجز عن القوت بالفقر، ففي تسلط المرأة على الفسخ روايتان [1]، الأشهر العدم.
ولو تعذر بالمنع مع الغنى، فلا فسخ.
والقادر بالكسب كالقادر بالمال.
ولو قلنا بالفسخ مع العجز، فهل يفسخ بالعجز عن الأدم، أو الكسوة، أو المسكن، أو نفقة الخادم؟ إشكال.
ولا فسخ بالعجز عن المهر، ولا عن النفقة الماضية، فإنها دين مستقر وإن لم


[1] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب النفقات ح 1 ج 15 ص 223، ووسائل الشيعة: ب 1 من
أبواب النفقات ح 4 ج 15 ص 224.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست