responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 110
إشكال.
والمعتدة عن شبهة إن كانت في نكاح، فلا نفقة لها على الزوج على إشكال.
وإن كانت خلية عن النكاح فلا نفقة لها على الواطئ، إلا مع الحمل فتثبت لها النفقة إن قلنا: إنها للحمل.
ويجب تعجيل النفقة قبل الوضع بظن الحمل فإن ظهر فساده استرد.
ولو أخر الدفع ومضى زمان علم فيه الحمل وجب القضاء، إلا إذا قلنا، إنه للحمل، فإنه يسقط بمضي الزمان.
وفي المتوفى عنها زوجها مع الحمل روايتان، الأشهر أنه لا نفقة لها [1]، والأخرى ينفق من نصيب ولدها [2].
ولا يجب على الزوج الرقيق إذا تزوج حرة، أو أمة وشرط مولاه الانفراد برق الولد، ولا على الحر في المولود الرقيق. وإن قلنا للحامل وجب عليهما.
المطلب الخامس في الاختلاف: لو ادعى الإنفاق وأنكرته، فإن كان غائبا فعليه البينة فإن فقدت حلفت وحكم لها. وإن كان حاضرا معها فكذلك على إشكال.
ولو كانت الزوجة أمة واختلفا في النفقة الماضية، فالغريم السيد، إن صدق الزوج سقطت، وإلا حلف وطالب.
أما الحاضرة فالحق لها، لأنها حق يتعلق بالنكاح فيرجع إليها، كالإيلاء والعنة.
ولو ادعت أنه أنفق نفقة المعسر فكذبها فالقول قولها كما في الأصل.
ولو صدقها وأنكر اليسار فالقول قوله إن لم يثبت له أصل مال.
وكذا لو ادعى الإعسار عن أصل النفقة.
ولو دفع الوثني نفقة لمدة، ثم أسلم وخرجت العدة استرجع من حين الإسلام.


[1] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب النفقات ح 1 و 2 ج 15 ص 234.
[2] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب النفقات ح 1 ج 15 ص 236.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست