responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 102
بالغا رشيدا تخير في الانضمام إلى من شاء منهما، ومن غيرهما، والتفرد، ذكرا كان أو أنثى.
وإن كان صغيرا، كانت الأم الحرة المسلمة العاقلة أحق به مدة الرضاع، وهي حولان كملا إن كان ذكرا، ويصير الأب بعد ذلك أحق بأخذه.
وإن كانت أنثى، أو خنثى على الأقرب فالأم أحق بها إلى سبع سنين من حين الولادة، وقيل [1]: إلى تسع، وقيل [2]: ما لم تتزوج، ثم يصير الأب أولى.
هذا إذا لم تتزوج الأم. فإن تزوجت سقطت حضانتها عن الذكر والأنثى، ويصير الأب أولى.
فإن طلقت عادت ولايتها إن كان بائنا وإلا بعد العدة.
فإن مات فالأم أحق بالذكر والأنثى من كل أحد، وصيا كان أو غيره، إلى أن يبلغا.
وكذا الأم الحرة أولى من الأب المملوك أو الكافر وإن تزوجت، إلى أن يبلغا.
فإن أعتق الأب أو أسلم فكالحر المسلم.
ولو فقد الأبوان فالجد للأب أولى، فإن فقد فالأقارب على مراتب الإرث.
والأخت من الأبوين أو من الأب أولى من الأخت من الأم، إما لزيادة القرب أو لكثرة النصيب.
وكذا أم الأب أولى من أم الأم والجدة أولى من الأخوات، لأنها أم.
وتتساوى العمة والخالة على إشكال.
ولو تعدد المتساوون أقرع.
ولو كانت الأم كافرة أو مملوكة فالأب المسلم أو الحر أولى.
ولا حضانة للمجنونة، والأقرب عدم اشتراط عدالتها.


[1] قاله الشيخ المفيد في المقنعة: كتاب النكاح في باب الحكم في أولاد... ص 531.
[2] حكاه في مختلف الشيعة: كتاب لواحق النكاح ج 7 ص 306 عن الصدوق في المقنع،
ولم نعثر عليه فيه.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست