responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 10
ولو قصد الإخبار كذبا لم ينعقد.
ويصح مع تقديم القبول، بأن يقول: تزوجتك، فتقول: زوجتك.
ولا يصح بغير العربية مع القدرة، ويجوز مع العجز. ولو عجز أحدهما تكلم كل بلغته.
ولو عجزا عن النطق أو أحدهما أشار بما يدل على القصد.
ولا ينعقد بلفظ البيع، ولا الهبة، ولا الصدقة، ولا التمليك، ولا الإجارة، ذكر المهر أو لا، ولا الإباحة، ولا العارية.
ولو قال: أتزوجني بنتك؟ فقال: زوجتك لم ينعقد حتى يقبل. وكذا إن [1] زوجتني ابنتك، وكذا جئتك خاطبا راغبا في بنتك، فيقول زوجتك.
ولا ينعقد بالكتابة للعاجز إلا أن يضم قرينة تدل على القصد.
ويشترط: التنجيز، فلو علقه [2] لم يصح. واتحاد المجلس، فلو قالت: زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه فقبل لم ينعقد. وكذا لو أخر القبول مع الحضور بحيث لا يعد مطابقا للإيجاب.
ولو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل القبول بطل.
ولو زوجها الولي افتقر إلى تعيينها: إما بالإشارة، أو بالاسم، أو بالوصف الرافع للاشتراك. فلو زوجه إحدى ابنتيه أو هذا الحمل لم يصح.
ولو كان له عدة بنات فزوجه واحدة منهن ولم يذكر اسمها حين العقد: فإن لم يقصد معينة بطل، وإن قصد صح.
وإن اختلفا في المعقود عليها: فإن كان الزوج قد رآهن كلهن فالقول قول الأب، لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه، وعليه أن يسلم إليه المنوية. ولو مات قبل البيان أقرع، وإن لم يكن رآهن بطل العقد.
الثاني: المحل، وهو كل امرأة يباح العقد عليها، وسيأتي ذكر المحرمات إن شاء الله تعالى.


[1] في (ص): " إن قال ".
[2] في نسخة (ص) زيادة " على شرط ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست