responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 67
في الحيوان. ولا يتوقف الفسخ به على حضور الخصم، ولا قضاء القاضي.
ولو أبهم الخيار في إحدى العينين أو أحد المتبايعين بطل العقد فيهما.
ولا يصح اشتراطه فيما يستعقب العتق، وفي ثبوته في الصرف إشكال.
الرابع: المغبون يثبت له الخيار بشرطين: عدم العلم بالقيمة وقت العقد، والزيادة أو النقيصة الفاحشة التي لا يتغابن بمثلها وقت العقد، فيتخير المغبون خاصة في الفسخ والإمضاء بما وقع عليه العقد، ولو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال، ولا يسقط بالتصرف، إلا أن يخرج عن الملك بالبيع وشبهه، أو يمنع مانع من رده كاستيلاد الأمة أو عتقها، ولا يثبت به أرش.
الخامس: من باع ولم يسلم المبيع [1] ولا قبض ولا شرط تأخير الثمن يلزمه البيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق [به] [2]، وإلا تخير البائع في الفسخ والصبر والمطالبة بالثمن، ولا خيار لو أحضر الثمن قبل الفسخ مطلقا، ولا يسقط بطلب الثمن بعدها، فإن تلف في الثلاثة فمن البائع على رأي، وكذا بعدها إجماعا.
ولو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه إلى الليل، فإن تلف فيه احتمل الخلاف. ولو قبض بعض الثمن أو سلم بعض المبيع فكالأول في الجميع، ولو شرط نقد بعض الثمن وتأجيل الباقي ففي ثبوت الخيار مع تأخير النقد إشكال، أقربه عدم الثبوت.
ولو شرط تأخير الثمن فأخره [3] عن الأجل لم يكن للبائع خيار.


[1] " المبيع ": ليست في (ب).
[2] أثبتناه من المطبوع و (أ).
[3] في (أ): " فإن أخره ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست