responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 64
المقصد الخامس في لزوم البيع الأصل في البيع اللزوم، وإنما يخرج عن أصله بأمرين: ثبوت خيار وظهور عيب، فهنا فصلان: الأول: في الخيار وفيه مطلبان: الأول: في أقسامه وهي سبعة: الأول: خيار المجلس، ويختص بالبيع، ويثبت بعد العقد في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه، فإن شرط سقط، ولو شرط أحدهما سقوطه عنه سقط [1] بالنسبة إليه خاصة.
وهو ثابت للبائع والمشتري ما داما في المجلس وإن ضرب بينهما حائل،


[1] في النسخة المعتمدة: " ولو شرط سقوطه سقط "، وما أثبتناه كما في المطبوع و (أ، ب، ج، د).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست