responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 565
(و): كفاية الوصي واهتداؤه إلى ما فوض إليه، فلو قصر عن ذلك نصب الحاكم معه أمينا. وكذا لو تجدد العجز بعد الموت، ولا ينعزل، بخلاف العدل إذا فسق.
وهل تعتبر الشروط حالة الوصية أو الوفاة؟ خلاف، أقربه الأول. فلو أوصى إلى طفل أو مجنون أو كافر ثم مات بعد زوال المانع فالأقرب البطلان.
المطلب الثاني: في [1] الأحكام الوصية بالولاية كالوصية بالمال في أنها عقد جائز لكل من الموصي والوصي الرجوع فيه، لكن الوصي إذا قبل الوصية لم يكن له الرد بعد وفاة الموصي. ولو رد [2] في حال حياته: فإن بلغه الرد صح، وإلا بطل، ولزمه حكم الوصية، فإن امتنع أجبره الحاكم على القيام بها.
ولو لم يقبل الوصية ابتداء أو لم يعلم بها حتى مات الموصي ففي إلزامه بها نظر.
والوصي أمين لا يضمن ما يتلف إلا بتعد أو تفريط أو مخالفة لشرط الوصية، وله أن يستوفي دينه على الميت مما في يده وإن كان له حجة من غير إذن الحاكم. وأن يشتري لنفسه من نفسه، وأن يبيع على الطفل من ماله، فيكون موجبا قابلا بشرط البيع بثمن المثل. وأن يقضي ديون الصبي، وأن ينفق عليه بالمعروف.
وليس له أن يزوج الأطفال، وله تزويج إمائهم وعبيدهم، وليس له أن


[1] " في " ليست في المطبوع و (ب، ه‌).
[2] في (أ، ب، ه‌): " وله الرد ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست