responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 564
الثلث، بل الحاكم إذا لم يكن وصي [1].
الرابع: الوصي، وشروطه ستة: (أ): العقل: فلا تصح الوصية إلى المجنون منضما ومنفردا.
(ب): البلوغ: فلا يصح التفويض إلى الطفل منفردا، سواء كان مميزا أو لا. ويصح منضما إلى البالغ، لكن لا يتصرف حال صغره، بل يتصرف الكبير إلى أن يبلغ، وحينئذ لا يجوز للبالغ التفرد.
ولو بلغ الصبي فاسد العقل أو مات جاز للكبير الانفراد، ولا يداخله الحاكم.
وليس للصبي بعد بلوغه نقض ما فعله الكبير قبله إذا لم يخالف المشروع. وهل يقتصر البالغ من التصرف على ما لا بد منه؟ نظر.
(ج): الإسلام: فلا تصح وصية المسلم إلى الكافر وإن كان رحما.
ويصح أن يوصي إليه مثله. وهل يشترط عدالته في دينه؟ نظر.
وتصح وصية الكافر إلى المسلم، إلا أن تكون تركته خمرا أو خنزيرا.
(د): العدالة: وفي اعتبارها خلاف، الأقرب ذلك، ويشكل الأمر في الأب الفاسق.
نعم، لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موته عزله الحاكم ونصب غيره، فإن عاد أمينا لم تعد ولايته. والأب تعود ولايته بالتوبة، ولا تعود ولاية القاضي والوصي بالإفاقة بعد الجنون.
(ه‌): الحرية: فلا تصح الوصية إلى مملوك غيره إلا بإذن مولاه. وتجوز الوصية إلى المرأة والأعمى والوارث.


[1] في المطبوع: " له وصي ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست