responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 56
ولو شرط رهنا أو ضمينا ثم تفاسخا أو رد الثمن لعيب بطل الرهن وبرئ الضمين، ولو صالحه بعد الحلول على مال آخر عن مال [1] السلم سقط الرهن، لتعلقه بعوض مال الصلح لا به.
الفصل الثاني: في المرابحة وتوابعها المرابحة: هي البيع مع الإخبار برأس المال مع الزيادة عليه، وإيجابها كالبيع ويزيد: بربح كذا.
ويجب العلم برأس المال والربح، فلو قال: بعتك بما اشتريت وربح كذا ولم يعلم قدر الثمن لم يصح، وكذا لو علما قدر رأس المال وجهلا الربح، ويجب ذكر الصرف والوزن مع الاختلاف.
ويكره نسبة الربح إلى المال، فيقول [2]: رأس مالي مائة وبعتك بربح كل عشرة واحدا، فإن قال فالثمن مائة وعشرة، بل ينبغي أن يقول: رأس مالي مائة وبعتك بما اشتريت وربح عشرة.
ثم إن كان البائع لم يعمل فيه شيئا صح أن يقول: اشتريته بكذا، أو: هو علي، أو: ابتعته، أو: تقوم علي، أو: رأس مالي، ولو عمل فيه ماله زيادة عوض قال: اشتريته بكذا وعملت فيه بكذا، ولو استأجر في ذلك العمل صح أن يقول: تقوم علي، أو: هو علي، ويضم الأجرة.
ولو قال: بعتك بما قام علي، استحق مع الثمن جميع المؤن التي يقصد بالتزامها الاسترباح مثل ما بذله من دلالة وأجرة البيت والكيال


[1] كذا في غير (د) وفيه: " عن غير مال ".
[2] في (د): " بأن يقول ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست