responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 533
ويكره للمريض أن يطلق، ويمضي لو فعل، لكنهما يتوارثان في العدة الرجعية، وترثه المرأة إن مات في الحول من حين الطلاق ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه. فلو مات بعد الحول ولو بساعة، أو برأ في أثناء الحول ثم مات قبل خروجه، أو تزوجت في أثنائه وإن طلق الثاني بائنا؟ فلا ميراث.
والأقرب انتفاء الإرث مع الخلع والمباراة، وسؤالها الطلاق، وكونها كافرة أو أمة وقت الطلاق وإن أسلمت أو أعتقت في الحول، إلا في العدة الرجعية.
ولو طلق أربعا [1] ونكح بعد العدة أربعا ودخل ثم مات ورث الثماني نصيب الزوجة بالسوية. وكذا لو طلق الأواخر وتزوج أربعا غيرهن ورثه الجميع، وهكذا.
ولو أعتق أمته في مرض الموت وتزوج بها ودخل صح العتق والعقد، وورثت إن خرجت من الثلث، وإلا فبالنسبة.
ولو أعتق أمته وتزوجها بمهر ودخل صح الجميع إن خرجت من الثلث، وورثت، وإلا بطل العتق في الزائد، وما قابله من المهر.
(د): لو آجر نفسه بأقل من أجرة المثل فهو كما لو نكحت بأقل من مهر المثل.
ولو آجر دوابه وعبيده بأقل فهو من الثلث. ولو أوصى بأن يباع عبده [2] من زيد وجب.


[1] في (أ): " بائنا ".
[2] في (أ): " تباع عبيده ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست