responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 456
وزق الخمر بأحدهما ولا مال [1] سواها. ولو كان له سواه نفذت الوصية وإن قل، لأنه خير من ضعف الكلب الذي لا قيمة له.
ولو أوصى بطبل لهو بطل، إلا أن يقبل الإصلاح للحرب، أو غيره مع بقاء الاسم. ولو لم يصلح إلا برضه لم يصح، فإن الوصية لا تنزل على الرضاض، لاعتمادها اسم الطبل.
ولو كان الرضاض من ذهب أو عود كان هو المقصود، فتنزل الوصية عليه، فكأنه أوصى برضاضه. ولو أوصى برضاضه صحت، كأنه قال: يكسر الطبل ويعطى رضاضه.
ويشترط أن لا يكون الموصى به زائدا على ثلث الموجود عند الموت، ويستحب التقليل، فالربع أفضل من الثلث، والخمس أفضل من الربع، وهكذا. فلو أوصى بأزيد من الثلث: فإن أجاز الورثة صحت، وإن منعوا بطلت. ولو أجاز بعض الورثة [2] نفذت الإجازة في قدر حصته من الزيادة، ولو أجازوا بعض الزائد صح خاصة.
ولو أوصى ببيع تركته بثمن ففي اشتراط الإجازة إشكال.
والإجازة تنفيذ لفعل الموصي، لا ابتداء عطية، فلا يفتقر إلى قبض، ويكفي: أجزت، أو أنفذت، وشبهه. فلو أعتق عبدا لا مال له [3] سواه أو أوصى بعتقه فأجاز الورثة فالولاء كله لعصبته، دون عصبة الوارث.
ولا فرق بين أن يكون الموصي مريضا أو صحيحا، وتنفذ الإجازة إن وقعت بعد الموت إجماعا، وفي نفوذها قبله قولان.


[1] في (ص) زيادة " له ".
[2] في (ه‌): " بعضهم ".
[3] في (ب): " ولا مال له ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست