responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 451
ولو أوصى للعصبة دخل فيهم القريب والبعيد، دون المتقرب بالأم خاصة.
ولو أوصى لأهل بيت فلان دخل فيه الآباء والأولاد والأجداد والأعمام والأخوال وأولادهم.
ولو أوصى لأهل فلان فهو لزوجته، ويحتمل من تلزمه نفقته. والذرية: الأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا وخناثى. والأختان: أزواج البنات.
والأصهار: آباء زوجاته وأمهاتهن. والآل: القرابة. والعترة: الأقرب إليه نسبا، وقيل: الذرية [1]. والعشيرة: القرابة [2]. والقوم: أهل لغته، والجيران: من تلي [3] داره إلى أربعين ذراعا على رأي.
ولو أوصى لمواليه وله موال [4] من أحد الطرفين صرف إليه ولا يصرف إلى موالي أبيه، ولو اجتمعا فالأقرب البطلان. ولو لم يكن له مولى [5] ففي استحقاق مولى [6] أبيه نظر ينشأ: من كونه ليس مولى له، ومن المصير إلى المجاز عند تعذر الحقيقة، فإن أعطيناه: فلو كان له موال ولأبيه موال [7] فمات مواليه قبله لم يعط موال أبيه، بخلاف ما لو أوصى لأقرب الناس إليه وله ابن فمات الابن في حياته، فإنه لابن الابن.
ولو أوصى المسلم لأهل قرية أو للفقراء فهو للمسلمين من أهل القرية، ومن الفقراء دون الكفار، ولو كان جميع القرية كفارا صحت إن كانوا أهل ذمة. ولو كان الأكثر أهل ذمة ففي تخصيص المسلمين نظر.


[1] القائل به: ابن زهرة في الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص 541.
[2] في (أ): " الذرية: العشيرة والقرابة ".
[3] في (ب، ج): " لمن يلي ".
[4] " موال " ليست في (ه‌).
[5] في المطبوع و (أ، ش): " موالي ".
[6] في المطبوع و (أ، ش): " موالي ".
[7] " موال " ليست في (ش).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست