responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 450
ولو قال: على كتاب الله تعالى فللذكر ضعف الأنثى، وكذا الوقف.
ولو أوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه، ذكرا كان أو أنثى [1]، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا، من قبل أب انتسب إليه أو من قبل أم، بعيدا كان أو قريبا بالسوية، وقيل: لمن يتقرب إليه إلى آخر أب وأم [2] له في الإسلام [3]، ومعناه: الارتقاء إلى أبعد جد في الإسلام وإلى فروعه، ولا يرتقى إلى آباء الشرك، ولا يعطى الكافر، وكذا لو قال: لقرابة فلان.
ولو قال: لقرابة النبي - صلى الله عليه وآله - فهو لأولاد عبد المطلب وأولاد هاشم، دون بني عبد شمس وبني نوفل، والأقرب دخول بني المطلب هنا.
ولو أوصى لأقرب الناس إليه أو لأقرب أقاربه نزل على مراتب الإرث، لكن يتساوى المستحق، فللذكر مثل الأنثى، وللمتقرب بالأب مثل المتقرب بالأم. وفي تقديم ابن العم من الأبوين على العم من الأب هنا نظر. وفي التسوية بين الأخ من الأم والأخ من الأبوين في العطاء نظر.
ولو أوصى لجماعة من أقرب الناس إليه ووجد ثلاثة من أقرب الناس إليه فما زاد في درجة واحدة أعطوا، وفي جواز تخصيص ثلاثة به دون الزائد نظر. ولو لم يوجد ثلاثة في درجة واحدة أكمل من الثانية أو الثالثة، فلو كان له ابن وأخ وعم تساووا.
ولو كان له ابن وثلاثة إخوة دخلوا أجمع في الوصية، والأقرب إعطاء الابن الثلث.


[1] في (ب): " سواء كان ذكرا أو أنثى ".
[2] في (أ): " أو أم ".
[3] قول الشيخ الطوسي - ره - في النهاية: باب الوصية المبهمة ج 3 157 - 158.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست