responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 444
وقبول بعد الموت، فلا أثر له لو تقدم. وبهما ينتقل الملك مع موت الموصي. ولا يكفي الموت بدون القبول، وبالعكس.
ولا يشترط القبول لفظا، بل يكفي الفعل الدال عليه، ولا اتصال القبول، فلو قبل بعد الموت بمدة أو في الحياة بعد مدة صح ما لم يرد، فإن رد في حياة الموصي جاز أن يقبل بعد الوفاة، إذ لا اعتبار بذلك الرد.
ولو رد بعد الموت قبل القبول بطلت وإن كان [1] بعد القبض، وبعده لا يبطل وإن كان قبل القبض على رأي. ولو كان بعده لم تبطل إجماعا.
ولو رد بعضا صح ما فيما قبله، وفي رد رأس العبد - مثلا - إشكال ينشأ: من بطلان إفراده، فيبطل الرد أو الوصية.
ولو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصية، ولا يدخل في ملك الميت، فلو أوصى بالحامل والحمل من الزوج له فمات قبل القبول فقبل الوارث لم ينعتق عليه، ولا على الوارث، إلا أن يكون ممن ينعتق عليه، ولا يرث إلا أن يكونوا جماعة.
ولو انعتق على بعضهم - كما لو كان الوارث ابنا وبنتا والحمل أنثى - انعتق ثلثاها، وورثت ثلثي سهم بنت مما عداها خاصة، بخلاف ما لو انعتق ثلثاه قبل الوفاة.
ولو قبل أحد الوارثين ورد الآخر صح في نصيب القابل، فإن كان ممن ينعتق عليه عتق عليه وقوم الباقي.
وتصح مطلقة مثل: إن مت فثلثي للمساكين. ومقيده مثل: إن مت في مرضي هذا أو في سفري هذا أو في سنتي هذه أو بلدي [2] فثلثي للمساكين،


[1] في المطبوع و (ب): " وإن كان الرد ".
[2] في (ج): " أو في بلدي ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست