responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 423
وكيله، وكذا الذهب والفضة ينصرف إلى نقده الغالب، سواء كان نقدهم مغشوشا أو لا، وسواء كان الوزن ناقصا أو لا، فإن تعدد الوزن أو النقد متساويا رجع إليه في التعيين.
ولو فسره بالناقص النادر قبل مع اتصاله، وكذا لو فسر بالمغشوشة مع اشتمالها على الفضة لا بالفلوس.
ولو قال: له [1] علي دريهمات أو دراهم صغار وفسره بالناقص لم يقبل إلا مع الاتصال.
(ه‌): الجمع يحمل على أقله وهو: ثلاثة، سواء كان جمع قلة أو كثرة، وسواء كان معرفا بلام الجنس أو منكرا، وسواء وصفه بالقلة أو الكثرة أو لا. فلو قال: له علي دراهم لزم ثلاثة، وكذا لو قال: الدراهم أو: دراهم كثيرة أو: وافرة أو: قليلة.
ولو قال: ثلاثة آلاف واقتصر ألزم بتفسير الجنس بما يصح تملكه مما يصدق عليه ذلك العدد.
(و): لو قال: [2] علي ما بين درهم وعشرة، لزمه ثمانية، ولو قال: من درهم إلى عشرة، احتمل دخول الطرفين وخرجهما وخروج الغاية.
ولو قال: أردت المجموع لزمه خمسة وخمسون، لأنك تزيد أول العدد وهو الواحد على آخره وهو العشرة، ثم تضرب المجموع في نصف العشرة.
ولو قال: له درهم في عشرة ولم يرد الحساب لزمه واحد [3]. ولو قال [4]: درهمان في عشرة، وأراد الحساب لزمه عشرون. ولو أراد درهمين مع عشرة


[1] " له " ليست في (د، ص).
[2] في المطبوع و (ج) زيادة " له ".
[3] في (ج): " درهم واحد ".
[4] في (ش، ص) زيادة " له ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست