responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 422
مع النصب أحد عشر [1] [2].
ولو عطف ورفع لزمه درهم، لأنه ذكر شيئين ثم أبدل منهما درهما، فكأنه قال: هما درهم.
ولو نصب احتمل لزوم درهم، لأن كذا يحتمل أقل من درهم، فإذا عطف مثله وفسرهما [3] بدرهم جاز، ودرهمين، لأنه ذكر جملتين وفسر بدرهم، فيعود إلى الجميع كمائة وعشرين درهما يعود التفسير إلى الجميع، وأكثر من درهم بناء على أن الدرهم تفسير للأخير، ويبقى الأول على إبهامه. وقيل [4]: يلزمه أحد وعشرون درهما [5].
ولو قال: ألف وثلاثة دراهم أو خمسون درهما، أو: ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما أو خمسة عشر درهما، أو: ألف ومائة درهم، فالجميع دراهم على إشكال.
ولو قال: علي ثلاثة دراهم وألف أو: عشرون درهما وألف، فالألف مجهولة.
ولو قال: درهم ونصف فالأقرب حمل النصف على السابق.
(د): إطلاق الإقرار بالموزون أو المكيل ينصرف إلى ميزان البلد


[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الإقرار ج 3 ص 13.
[2] في (أ، د) زيادة " درهما ".
[3] في (ج، د): " أو فسرهما ".
[4] قاله الشيخ الطوسي في المبسوط: كتاب الإقرار ج 3 ص 13.
[5] " درهما " ليست في (ص).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست