responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 417
أو غيره بطل الإقرار: كمن أقر لرجل لا يعرفه [1].
ولو ولدت اثنين أحدهما ميت فالمال للآخر.
ولو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو مصنع أو طريق وعزاه إلى سبب صحيح مثل أن يقول: من غلة وقفه صح، وإن أطلق أو عزاه إلى سبب باطل فالوجهان.
(ب): عدم التكذيب: فلو قال: هذه الدار لزيد فكذبه لم يسلم إليه، ثم إما أن يترك في يد المقر أو القاضي: فإن رجع المقر له عن الإنكار سلم إليه، فإن رجع المقر في حال الإنكار فالأقرب عدم القبول، لأنه أثبت الحق لغيره، بخلاف المقر له فإنه اقتصر على الإنكار.
ولو أقر لعبد بنكاح أو تعزير قذف فكذب السيد فالأقرب اللزوم، بخلاف ما لو كذب العبد، إذ لا حق للسيد هنا.
ولو أنكر المقر له بعبد قيل: يعتق [2]، وليس بجيد، بل يبقى على الرقية المجهولة المالك، ويحتمل الحرية إن ادعاها العبد [3].
المطلب الرابع: في المقر به وهو: إما مال أو نسب أو حق.
ولا يشترط في المال العلم، فيقبل بالمجهول، ثم يطالب بالبيان.
ولا أن يكون ملكا للمقر، بل لو كان بطل، فلو قال: داري لفلان أو


[1] " كمن أقر لرجل لا يعرفه " ليست في (ب).
[2] قول الشيخ في المبسوط: كتاب الإقرار ج 3 ص 23، وابن البراج في المهذب: كتاب الإقرار ج 1
ص 411.
[3] إلى هنا ما سقط من نسخة (د) من منتصف كتاب الإجارة.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست