responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 416
الدابة قيل: يكون إقرارا للمالك على تقدير الاستئجار، وفيه نظر، إذ قد يجب بسببها ما لا يستحق المالك كأرش الجناية على سائقها أو راكبها.
نعم، لو قال: لمالكها أو لزيد علي بسببها لزم. ولو قال: بسبب حملها لم يزمه شئ، إذ لا يمكن إيجاب شئ بسبب الحمل.
ولو أقر لميت صح وانتقل إلى ورثته.
ولو قال: لا وارث له سوى هذا ألزم التسليم إليه إن كان دينا، وفي العين نظر، أقر به وجوب البحث.
ولو أقر للعبد صح وكان للمولى. ولو أقر لحمل فلانة وعزاه إلى وصية أو ميراث صح، فإن ولدت ذكرا وأنثى فهو بينهما على حسب استحقاقهما.
ولو عزاه إلى سبب ممتنع: كالجناية عليه والمعاملة له [1] فالأقرب اللزوم وإلغاء المبطل. ولو أطلق فالوجه الصحة تنزيلا على المحتمل، ويكون بين الذكر والأنثى نصفين.
ويملك الحمل ما أقر له به بعد وجوده حيا لدون ستة أشهر من حين الإقرار، ولو ولد لأكثر من مدة الحمل بطل، ولو وضع فيما بينهما ولا زوج ولا مالك حكم له، لتحققه وقت الإقرار.
ولو كان لها زوج أو مولى ففي الحكم له إشكال ينشأ: من عدم اليقين بوجوده، ومن صحة الإقرار، وللعادة.
ولو سقط ميتا: فإن عزاه إلى إرث أو وصية عاد إلى مورث الطفل والموصي [2]، وإن أطلق كلف السبب وعمل بقوله، وإن تعذر التفسير بموته


[1] " له " ليست في (ب).
[2] في المطبوع: " أو الموصى ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست