responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 415
ولو أقر بوارث فالأقرب اعتبار التهمة وعدمها، وكذا إقراره بإحبال الأمة أو إعتاق أخيه المملوك له وله عم.
ولو أقر الوارث بدين على الميت ولا تركة له [1] لم يلزم. ولو خلف تركة تخير في التسليم من التركة وغيرها، فيلزمه أقل الأمرين من الدين والتركة.
ولو تعدد الوارث أدى كل واحد بقدر ميراثه، ولو أقر أحدهم لزمه من الدين بقدر ميراثه، فلو كانا اثنين لزمه أقل الأمرين من نصف التركة ونصف الدين.
(ز): العبد: ولا يقبل إقراره بمال ولا حد ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا، إلا أن يصدقه السيد، ويتبع بعد العتق بالمال.
ولو قيل: يقبل ويتبع به وإن لم يصدقه السيد كان وجها.
ولو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها قبل، ويؤخذ ما أقر به مما في يده، وإن كان أكثر لم يضمنه المولى، بل يتبع [2] بعد العتق. ولا يصح إقرار المولى عليه بحد، ولا غيره.
ولو أقر عليه بالجناية فالأقرب قبول قوله، ويجب المال، ويتعلق برقبته لا في حق العبد: كفك الإرث، فيعتق بالقيمة وإن قصرت على القولين.
ولا يقبل إقراره بالرق لغير من هو في يده.
ومن تحرر نصفه نفذ نصف إقراره، ويتبع بالباقي.
الثالث: المقر له: وله شرطان.
(أ) [3]: أهلية التملك: فلو أقر لدابة أو لحائط لم يصح، ولو قال: بسبب


[1] " له " ليس في سائر النسخ عدا (ج) والمطبوع.
[2] في (ه‌، ص) زيادة " به ".
[3] في المطبوع و (ه‌): " الأول " كتابة، وكذا ما بعده.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست