responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 411
المقصد الثالث في الإقرار وفيه فصول: الأول: في أركانه وفيه مطالب: الأول: الصيغة الإقرار: إخبار عن حق سابق لا يقتضي تمليكا بنفسه، بل يكشف عن سبقه.
ولفظه الصريح: لك عندي، أو علي، أو في ذمتي، أو هذا وما أدى معناه بالعربية وغيرها.
ويشترط تنجيزه، فلو علقه بشرط كقوله: لك كذا إن شئت، أو إن قدم زيد، أو إن رضي فلان، أو إن شهد لم يصح. ولو فتح " أن " لزم.
ولو قال: إن شهد لك فلان فهو صادق أو فهو حق أو صحيح لزمه وأن يشهد.
ولو قال: إن شهد لك صدقته أو لزمني أو أديته لم يكن مقرا.
ولو قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر لزمه إن لم يقصد الشرط بل الأجل، وكذا لو قال: إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست