responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 39
كان من غير الجنس بطل الصرف، كأن يجد الذهب نحاسا أو الفضة رصاصا، وكذا في غير الصرف كما [1] لو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا بطل، وإن كان البعض من غير الجنس بطل فيه خاصة، ويتخير من انتقل إليه في الفسخ وأخذه بحصته من الثمن.
وإن كان من الجنس: كخشونة الجوهر واضطراب السكة وسواد الفضة تخير بين الرد والإمساك، وليس له مطالبة البدل [2] في الموضعين. ولو اختلف الجنسان فله الأرش ما داما في المجلس، فإن فارقاه فإن أخذ الأرش [3] من جنس السليم بطل فيه، وإن كان مخالفا صح.
ولو كانا غير معينين وظهر العيب من غير الجنس: فإن تفرقا بطل، وإلا كان له المطالبة بالبدل، ولو اختص العيب بالبعض اختص بالحكم، ولو كان من الجنس فله الرد والإمساك مع الأرش مع اختلاف الجنس، ومجانا مع اتفاقه، والمطالبة [4] بالبدل وإن تفرقا على إشكال، وفي اشتراط أخذ البدل في مجلس الرد إشكال.
(ب): نقص السعر وزيادته لا يمنع الرد [5]، فلو صارفه وهي تساوي عشرة بدينار فردها وقد صارت تسعة [6] بدينار صح قطعا، وكذا لو صارت أحد عشر.


[1] ليس في غير (د) " كما ".
[2] في (ج): " المطالبة بالبدل ".
[3] في (د): " فإن فارقاه وأخذ الأرش ".
[4] في النسخة المعتمدة فقط " وله المطالبة ".
[5] في (د): " من الرد ".
[6] في (أ): " وهي تساوي عشر بدينار، فردها وهي قد صارت تسعة، وفي المطبوع و (ج): " صارت
تساوي تسعة "، وفي المطبوع: " صارت تسوى أحد عشر ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست