اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 39
كان من غير الجنس بطل الصرف، كأن يجد الذهب نحاسا أو الفضة رصاصا، وكذا في غير الصرف كما [1] لو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا بطل، وإن كان البعض من غير الجنس بطل فيه خاصة، ويتخير من انتقل إليه في الفسخ وأخذه بحصته من الثمن. وإن كان من الجنس: كخشونة الجوهر واضطراب السكة وسواد الفضة تخير بين الرد والإمساك، وليس له مطالبة البدل [2] في الموضعين. ولو اختلف الجنسان فله الأرش ما داما في المجلس، فإن فارقاه فإن أخذ الأرش [3] من جنس السليم بطل فيه، وإن كان مخالفا صح. ولو كانا غير معينين وظهر العيب من غير الجنس: فإن تفرقا بطل، وإلا كان له المطالبة بالبدل، ولو اختص العيب بالبعض اختص بالحكم، ولو كان من الجنس فله الرد والإمساك مع الأرش مع اختلاف الجنس، ومجانا مع اتفاقه، والمطالبة [4] بالبدل وإن تفرقا على إشكال، وفي اشتراط أخذ البدل في مجلس الرد إشكال. (ب): نقص السعر وزيادته لا يمنع الرد [5]، فلو صارفه وهي تساوي عشرة بدينار فردها وقد صارت تسعة [6] بدينار صح قطعا، وكذا لو صارت أحد عشر.
[1] ليس في غير (د) " كما ". [2] في (ج): " المطالبة بالبدل ". [3] في (د): " فإن فارقاه وأخذ الأرش ". [4] في النسخة المعتمدة فقط " وله المطالبة ". [5] في (د): " من الرد ". [6] في (أ): " وهي تساوي عشر بدينار، فردها وهي قد صارت تسعة، وفي المطبوع و (ج): " صارت تساوي تسعة "، وفي المطبوع: " صارت تسوى أحد عشر ".
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 39