responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 388
ادعى ضده، ويحكم عليه بظاهر إقراره بقصده.
أما الموقوف عليه فيشترط قبضه في صحة الوقف، ولو رده بطل، ولو سكت ففي اشتراط قبوله إشكال أقربه ذلك، وكذا الولي.
أما البطن الثاني: فلا يشترط قبوله ولا يرتد عنه برده، بل برد الأول، ولو كان الوقف على المصالح لم يشترط القبول. نعم، يشترط القبض، ويشترط أهلية الواقف للتصرف. ولا يحصل الوقف بالفعل: كبناء مسجد وإن أذن في الصلاة فيه أو صلى فيه ما لم يقل: جعلته مسجدا. وإذا تم الوقف بالإقباض كان لازما لا يقبل الفسخ وإن تراضيا.
ويشترط تنجيزه ودوامه وإقباضه وإخراجه عن نفسه ونية التقرب. فلو علقه بصفة أو بشرط أو قرنه بمدة لم يقع.
ولو وقفه على من ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف - كما لو وقف على أولاده واقتصر، أو ساقه إلى بطون تنقرض غالبا - فالأقرب أنه حبس يرجع إليه أو إلى ورثته بعد انقراضهم.
ولو أبد على أحد تقديرين دون الآخر - مثل: أن يقف على أولاده [1] وعقبهم ما تعاقبوا فإذا انقرض العقب ولا عقب له فعلى الفقراء، ولو انقرض الأولاد ولا عقب لهم فعلى إخوته، واقتصر - كان حبسا على التقدير الثاني، وفي الأول إشكال.
ولو وقف على من سيولد له ثم على المساكين، أو على عبده ثم على المساكين فهو منقطع الأول، فيحتمل الصحة كمنقطع الأخير، والبطلان،


[1] في (أ): " على أحد أولاده ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست