responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 387
كتاب الوقف والعطايا وفيه مقاصد: المقصد [1] الأول الوقف وفيه فصول: الأول: في أركانه وهي ثلاثة مطالب: المطلب [2] الأول: الصيغة الوقف: عقد يفيد تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة. ولفظه الصريح: وقفت، وحبست، وسبلت على رأي، وغيره: حرمت، وتصدقت، وأبدت، فإن قرن [3] أحد هذه الثلاثة بإحدى الثلاثة السابقة أو بما يدل على المعنى - مثل: أن [4] لا يباع ولا يوهب ولا يورث أو صدقة مؤبدة [5] أو محرمة أو بالنية - صار كالصريح، وإلا لم يحمل على الوقف، ويدين بنيته لو ادعاه أو


[1] " المقصد " ليست في (ش 132).
[2] " المطلب " ليست في (ص).
[3] في (ب): أقرن.
[4] " أن " ليس في (د).
[5] إلى هنا انتهى ما في نسخة (د).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست