responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 364
يمنع الحجر التوكيل فيه. ولا تبطل بفسق الوكيل إلا فيما يشترط فيه أمانته: كولي اليتيم، وولي الوقف على المساكين، وكذا ينعزل لو فسق موكله.
أما وكيل الوكيل عن الموكل فإنه ينعزل بفسقه، لا بفسق موكله.
ولا تبطل بالنوم وإن طال زمانه، ولا بالكسر، ولا بالتعدي مثل: أن يلبس الثوب، أو يركب الدابة، وإن لزمه الضمان، فإذا سلمه إلى المشتري برئ من الضمان.
ولو قبض الثمن لم يكن مضمونا، فإن رد المبيع عليه بعيب عاد الضمان، لانتفاء العقد المزيل له على إشكال.
وتبطل بعزل الوكيل نفسه في حضرة الموكل وغيبته، وبعزل الموكل له، سواء أعلمه العزل أو لا على رأي، وبتلف متعلق الوكالة: كموت العبد الموكل في بيعه. وكذا لو وكله في الشراء بدينار دفعه إليه فتلف، أو ضاع، أو اقترضه الوكيل وتصرف فيه، سواء وكله في الشراء بعينه أو مطلقا، لأنه وكله في الشراء به، ومعناه أن ينقده ثمنا قبل الشراء أو بعده.
ولو عزل الوكيل عوضه دينارا واشترى به وقف على الإجازة، فإن أجازه، وإلا وقع عن الوكيل.
ولو وكله في نقل زوجته أو بيع عبده أو قبض داره من فلان فثبت بالبينة طلاق الزوجة [1] وعتق العبد وبيع الدار بطلت الوكالة.
وتبطل الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة وما ينافيها مثل: أن يوكله في طلاق زوجته ثم يطأها فإنه يدل عرفا على الرغبة واختيار الإمساك، وكذا لو فعل ما يحرم على غير الزوج، بخلاف التوكيل [2] في بيع سريته. ولو


[1] في (أ): " زوجته ".
[2] في (د): " ما لو وكله ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست