responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 33
ولو باع أمة واستثنى وطئها مدة مدة معلومة لم يصح.
الفصل الثاني: في [1] الثمار وفيه مطلبان: الأول: في أنواعها يجوز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما واحدا وأزيد، ولا يجوز قبله مطلقا على رأي، ولا يشترط فيما بدا صلاحه - وهو: الحمرة أو الصفرة - الضميمة، ولا زيادة على العام، ولا شرط القطع إجماعا. وهل يشترط أحدها فيما لم يبد صلاحه؟ قولان [2]، أقربهما إلحاقه بالأول. ولو بيعت على مالك الأصل أو باع الأصل واستثنى الثمرة فلا يشترط إجماعا.
وأما ثمرة الشجرة: فيجوز بيعها مع الظهور، وحده انعقاد الحب، ولا يشترط الزيادة على رأي، ولا يجوز قبل الظهور عاما ولا اثنين على رأي، ولا فرق بين البارز كالمشمس، والخفي كاللوز.
وأما الخضر: فيجوز بيعها بعد ظهورها وانعقادها، لا قبله لقطة ولقطات.
والزرع يجوز بيعه، سواء انعقد السنبل فيه أو لا، قائما وحصيدا، منفردا


[1] في (أ) زيادة: بيع.
[2] ممن قال بالاشتراط: ابن الجنيد كما نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة ص 376 س 6،
وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: ص 356، والشيخ في المبسوط: ج 2 ص 113، والخلاف: ج 3
ص 85 م 140، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 380، وابن حمزة في الوسيلة: ص 250، والمحقق في شرائع الإسلام: ج 2 ص 52.
وذهب إلى عدم الاشتراط: المفيد في المقنعة: ب 9 في بيع الثمار ص 602، والشيخ في التهذيب:
ب 7 في بيع الثمار ج 7 ص 88 ذيل الحديث 18، وابن إدريس في السرائر: ج 2 ص 358.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست