responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 307
القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة أو لا يجعل سيره في آخرها أو لا يسلك بها طريقا معينا فخالف ضمن وإن تلفت لا بسبب فوات الشرط.
وللمستأجر ضرب الدابة بما جرت العادة به، وتكبيحها باللجام وحثها على السير، ولا ضمان.
وللمعلم ضرب الصبيان للتأديب، ويضمن لو جنى بتأديبه.
ولو ختن صبيا بغير إذن وليه، أو قطع سلعة إنسان بغير إذنه، أو من صبي بغير إذن وليه فسرت الجناية ضمن. ولو أخذ البراءة ففي الضمان إشكال.
ويضمن الراعي بتقصيره بأن ينام عن السائمة، أو يغفل عنها، أو يتركها تتباعد عنه، أو تغيب عن نظره، أو يضربها بإسراف أو في غير موضع الضرب أو لا لحاجة [1] أو يسلك بها موضعا يتعرض فيه للتلف.
ولو دفع إلى غيره شيئا ليعمل فيه عملا استحق الصانع أجرة مثل العمل إن كان العمل ذا أجرة عادة، وإلا فلا.
ولو آجر مملوكه أو استؤجر بإذنه فأفسد ضمن المولى في سعيه، ولا يضمن الحمامي إلا مع الإيداع والتفريط.
ويصح إسقاط الأجرة المعينة بعد تحققها في الذمة، والمنفعة الثابتة في الذمة دون المنفعة المعينة.
ولو تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه وإن كان صغيرا أو عبدا.
ولو استأجر الدابة لحمل قفيز فزاد فهو غاصب ضامن للجميع.


[1] في (ه‌): " أو للحاجة ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست