responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 295
وعلى الختان والمداواة وقطع السلع [1] والحجامة - على كراهية - أجرة مع الشرط، وعلى الكحل فيقدر بالمدة خاصة، ويفتقر إلى تعيين المرة في اليوم أو المرتين.
والكحل على المريض، ويجوز اشتراطه على الأجير، والأقرب جواز اشتراط الأجر على البناء. ولو لم يحصل البرء في المدة استقر الأجر.
ولو برئ في الأثناء انفسخ العقد في الباقي، فإن امتنع مع عدمه من الاكتحال استحق الأجير أجرة بمضي المدة. ولو جعل له على البرء [2] صح جعالة لا إجارة.
ولو اشتراط الدواء على الطبيب فالأقرب الجواز. ولو قدر الرعي بالعمل افتقر إلى تعيين الماشية فيبطل بموتها، ويحتمل عدمه، لأنها ليست المعقود عليها، وإنما يستوفي المنفعة بها، وإن تلف بعضها بطل فيه.
ولو ولدت لم يجب عليه رعيها. ولو قدره بالمدة افتقر إلى ذكر جنس الحيوان.
ولا تدخل الجواميس والبخاتي في إطلاق البقر والإبل، لعدم التناول عرفا على إشكال، ويذكر الكبر والصغر والعدد.
ويجوز الاستئجار للزرع، ولحصاده، وسقيه، وحفظه، ودياسه، ونقله.
وعلى استيفاء القصاص في النفس والأعضاء. وعلى الدلالة على الطريق، وعلى البذرقة [3] فيجب تعينهما بالعمل، ولا يكفي المدة. وعلى الكيل والوزن والعدد فيتعين بالعمل أو المدة. وعلى ملازمة الغريم فيعين


[1] في (ج): " السلعة ".
[2] في (أ): " على غير البرء ". وفي (ش، ص): " عن البرء ".
[3] البذرقة: الحراس يتقدمون القافلة، المعجم الوسيط، 1: 45.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست