responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 292
بيت الصبي فهو أوثق للولي في حفظه ومدته ولا تدخل الحضانة فيه؟ وهل يتناول العقد اللبن أو الحمل ووضع الثدي في فيه ويتبعه اللبن كالصبح في الصباغة وماء البئر في الدار؟ الأقرب الأول، لاستحقاق الأجرة به بانفراده دون الباقي بانفرادها، والرخصة سوغت تناول الأعيان.
وعلى المرضعة تناول ما يدر به لبنها من المأكول والمشروب، فإن اسقته [1] لبن الغنم لم تستحق أجرا. ولو دفعته إلى خادمتها فالأقرب ذلك أيضا. ويقدم قولها لو ادعته، لأنها أمينة.
وله أن يؤجر أمته ومدبرته وأم ولده للإرضاع دون مكاتبته، فإن كان لإحداهن ولد لم يجز له أن يؤجرها، إلا أن يفضل عن ولدها.
ولو كانت مزوجة افتقر المولى إلى إذن الزوج، فإن تقدم الرضاع صح العقدان، وللزوج وطؤها. وإن لم يرض المستأجر: فإن مات المرتضع أو المرضعة بطلت الإجارة إن كنت معينة، ولو كانت مضمونة فالأقرب إخراج أجرة المثل من تركتها، ويكفي في العمل مسماه. ولو اختلف فالأقرب وجوب اشتراط الجودة وعدمها.
ولو مرض الأجير: فإن كانت مضمونة لم تبطل [2] وألزم بالاستئجار للعمل، وإن كانت معينة بطلت، وكذا لو مات.
ولو اختلف العمل باختلاف الأعيان فالأقرب أنه كالمعينة مثل: الفسخ [3] لاختلاف الأغراض باختلاف الأعيان.
ويجوز الاستئجار لحفر الآبار والأنهار والعيون، فيفتقر إلى معرفة الأرض


[1] في (أ): " فإن اشتبه ".
[2] في المطبوع و (أ): " لم تقبل ".
[3] في (ش، ص): " النسخ ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست