responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 291
فكذلك. وفي ضمان الولي إشكال.
ويجوز الاستئجار للزيارة عن الحي والميت.
وفي جواز الاستئجار على الاحتطاب أو الاحتشاش أو الالتقاط أو الاحتياز [1] نظر: ينشأ: من وقوع ذلك للمؤجر، أو المستأجر.
الثامن: أن تكون معلومة: والإجارة إما أن تكون في الذمة أو على العين، والعين إن لم يكن لها سوى فائدة واحدة كفى الإطلاق، وإلا وجب بيانها، وعلى كل حال لا بد من العلم بقدر المنفعة.
والأعيان يعسر ضبطها، لكن تكثر البلوى بثلاثة، ويحال غيرها عليها: الأول: الآدمي: ويصح استئجاره خاصا: وهو الذي يستأجر مدة معينة، فلا يجوز له [2] العمل لغيره فيها إلا بإذنه، فإن عمل من دون الإذن فالأقرب تخير المستأجر بين الفسخ، والمطالبة بأجرة المثل، أو المسمى الثاني له، أو لمستأجره.
ومشتركا: وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة، أو المدة، وتملك النفقة [3] بنفس العقد كما تملك الأجرة به، فإذا استؤجر لعمل قدر إما بالزمان: كخياطة يوم، أو بمحل العمل: كأن يستأجره لخياطة ثوب معين.
ويصح هذان في الذمة ومعينا، فإذا عينه بالمحل وجب تعيين الثوب وطوله ونوع التفصيل ونوع الخياطة، ولو جمع بين الزمان والمحل بطل للغرور.
ويعين في تعليم القرآن السور أو الزمان.
وفي الإرضاع تعيين الصبي، ومحل الإرضاع أهو في بيتها فهو أسهل، أو


[1] في (ه‌): " الاختباز ".
[2] " له " ليست في (أ).
[3] في (ش، ص): " المنفعة ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست