responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 290
المغصوب، فإن تعذر البدل تخير في الفسخ والإمضاء.
ولو كان الغصب بعد القبض لم تبطل الإجارة، وطالب المستأجر الغاصب بأجرة المثل خاصة وإن كان في ابتداء المدة. ولو حدث خوف منع المستأجر من الاستيفاء - كما لو استأجر جملا للحج فتنقطع السابلة - فالأقرب تخير كل من المؤجر والمستأجر في الفسخ والإمضاء.
ولو استأجر دارا للسكنى فحدث خوف عام يمنع من الإقامة بذلك البلد ففي تخير المستأجر نظر.
ولو أخرجه المالك في الأثناء لم تسقط عنه أجرة السالف.
ولو استأجره لصيد شئ بعينه لم يصح، لعدم الثقة بحصوله.
السابع: إمكان حصولها للمستأجر: فلو آجر من وجب عليه الحج مع تمكنه نفسه [1] للنيابة عن غيره لم يقع، وكذا لو آجر نفسه للصلوات [2] الواجبة عليه فإنها لا تقع عن المستأجر. وهل تقع عن الأجير؟ الأقوى العدم.
ويصح الاستئجار للجهاد والحج والصلاة لمن لا تجب عليه، ويقع عن المستأجر لكن يشترط في الصلاة الموت، وكذا الصيام.
ولو استأجر ولي الميت عنه لصلاته الفائتة وجب على الأجير الإتيان بها على ترتيبها في الفوات. فلو استأجر أجيرين كل واحد عن سنة جاز، لكن يشترط الترتيب بين فعليهما، فإن أوقعاه دفعة: فإن علم كل منهما بعقد الآخر وجب على كل واحد [3] منهما قضاء نصف سنة، وإن جهلا


[1] في المطبوع: " بنفسه ".
[2] في المطبوع: " للصلاة ".
[3] " واحد " ليست في (د، ش 132).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست