responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 285
ولو آجره [1] كل شهر بدرهم ولم يعين أو استأجره لنقل الصبرة المجهولة وإن كانت مشاهدة كل قفيز بدرهم أو استأجره [2] مدة شهر بدرهم فإن زاد فبحسابه فالأقرب البطلان، إلا الأخير فإن الزائد باطل.
ويملك فيه العلم، سواء تعدد أو اتحد، وسواء كانت معينة أو مطلقة.
ويجب تسليمها مع شرط التعجيل أو الإطلاق. وإن وقعت الإجارة على عمل ملك العامل الأجرة بالعقد أيضا، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل، وهل يشترط تسليمه؟ الأقرب ذلك، فإذا استوفى المستأجر المنافع استقر الأجر [4]، فإن سلمت العين التي وقعت الإجارة عليها ومضت المدة وهي مقبوضة استقر الأجر، وإن لم ينتفع. وإن كانت على عمل فسلم المعقود عليه: كالدابة يركبها إلى المعين فقبضها ومضت مدة يمكن ركوبها فيها [5] استقر عليه الأجر وإن كانت الإجارة فاسدة، وتجب أجرة المثل فيها.
ولو بذل له العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة استقر الأجر عليه إن كانت الإجارة صحيحة، وإلا فلا.
ولو شرط ابتداء العمل في وقت ومضت مدة يمكن فيها العمل خالية عنه وطلبه [6] المالك فلم يدفع العين إليه صار غاصبا، فإن عمل بعد ذلك لم


[1] في (أ): " ولو استأجره ".
[2] في المطبوع: " أو استأجر ".
[3] في (أ، د، ش): " إلا يشترط الأجل فيلزم ".
[4] في (أ): " استحق الأجير ".
[5] " فيها " ليست في (أ).
[6] في (أ، د) " فطالبه ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست