responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 282
رأي، إلا أن يكون المؤجر موقوفا عليه فيموت قبل انتهاء المدة فالأقرب البطلان في الباقي، فيرجع المستأجر على ورثة المؤجر بباقي الأجرة.
ولا يتعلق به خيار المجلس.
ولو شرطا خيارا لهما أو لأحدهما أو لأجنبي صح، سواء كانت معينة - كان يستأجر هذا العبد - أو في الذمة: كالبناء مطلقا.
الفصل الثاني: في أركانها وهي ثلاثة: المحل - وهو: العين التي تعلقت الإجارة بها: كالدار والدابة والآدمي وغيرها - والعوض، والمنفعة.
المطلب [1] الأول: المحل كل عين تصح إعارتها تصح إجارتها، وإجارة المشاع جائزة: كالمقسوم، وكذا إجارة العين المستأجرة إن لم يشترط المالك التخصيص [2].
ولا بد من مشاهدتها، أو وصفها بما يرفع الجهالة إن أمكن فيها ذلك، وإلا وجبت المشاهدة، فإن باعها المالك صح، فإن لم يكن المشتري عالما تخير بين فسخ البيع وإمضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى آخر المدة.
ولو كان هو المستأجر فالأقرب الجواز، ويجتمع عليه الأجرة والثمن.
ولو وجدها المستأجر معيبة بعيب لم يعلمه فله الفسخ وإن استوفى بعض المنفعة، ولو لم يفسخ لزمه جميع العوض.


[1] " المطلب " ليس في المطبوع.
[2] في (أ): " التحصيص ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست