responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 267
سائر أموالهم، ومواتها التي لا يذب المسلمون عنها فإنها تملك بالإحياء للمسلمين والكفار، بخلاف موات الإسلام فإن الكافر لا يملكها بالإحياء.
ولو استولى طائفة من المسلمين على بعض مواتهم ففي اختصاصهم بها من دون الإحياء نظر، ينشأ: من انتفاء أثر الاستيلاء فيما ليس بمملوك.
وكل أرض لم يجر عليها ملك لمسلم فهي للإمام، وما جرى عليها ملك مسلم فهي له وبعده لورثته، وإن لم يكن لها مالك [1] معين فهي للإمام عليه السلام، ولا يجوز إحياؤها إلا بأذنه، فإن بادر وأحياها بغير إذنه لم يملكها، وإن كان غائبا كان أحق بها ما دام [2] قائما بمعمارتها، فإن تركها فبادت آثارها فأحياها غيره كان الثاني أحق بها، وللامام [عليه السلام] بعد ظهوره رفع يده.
وما هو بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقا للعامر ولا حريما.
الثاني: اليد: فكل أرض عليها يد مسلم لا يصح إحياؤها لغير المتصرف.
الثالث: حريم العمارة: فإذا قرر البلد بالصلح لأربابه لم يصح إحياء ما حواليه من الموات: من مجتمع النادي، ومرتكض الخيل، ومناخ الإبل، ومطرح القمامة، وملقى التراب، ومرعى الماشية، وما يعد من حدود مرافقهم، وكذا سائر القرى للمسلمين، والطريق، والشرب، وحريم البئر والعين.


[1] في (ه‌): " وارث ".
[2] في النسخة المعتمدة والمطبوع: " أحق وما دام ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست