responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 203
المطلب الثاني: في الأحكام وهي أربعة: الأول: النسب: فإن استلحقه الملتقط أو غيره ألحق به، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه، وإن استلحق بالغا فأنكر لم يثبت.
الثاني: الإسلام: وإنما يحصل بالاستقلال بمباشرة البالغ العاقل دون الصبي وإن كان مميزا، لكن يفرق بينه وبين أبويه خوف الاستزلال [1].
وغير المميز والمجنون لا يتصور إسلامهما إلا بالتبعية، وهي تحصل بأمور ثلاثة: (أ) [2]: إسلام أحد الأبوين، فكل من انفصل من مسلم أو مسلمة فهو مسلم، ولو طرأ إسلام أحد الأبوين حكم بالإسلام في الحال، وكذا أحد الأجداد والجدات وإن كان الأقرب حيا على إشكال.
(ب): تبعية السابي المسلم - على رأي - إن سبي منفردا، ولو كان معه أحد أبويه الكافرين لم يحكم بإسلامه، ولو سباه الذمي لم يحكم بإسلامه وإن باعه من مسلم.
(ج): تبعية الدار، وهي المراد [3]، فيحكم بإسلام كل لقيط في دار الإسلام، إلا أن ملكها [4] الكفار [5] ولم يوجد فيها مسلم واحد فيحكم


[1] في المطبوع و (ش): " الاستنزال ".
[2] في المطبوع و (ج): " الأول " بدل الحروف الأبجدية وهكذا في الأمرين الآخرين.
[3] في (ج، د) زيادة " هاهنا "، وفي (ب): زيادة " هنا " وفي (أ) ذكرت " هاهنا " بعد " فيحكم ".
[4] في المطبوع و (أ): " يملكها " وفي (د): " تملكها ".
[5] في (أ): " الكافر ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست