responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 200
المقصد الثالث في اللقطة وفيه فصول: الأول: في اللقيط وفيه مطلبان: الأول: الملقوط: إما إنسان، أو حيوان، أو غيرها. ويسمى الأول: لقيطا وملقوطا ومنبوذا، وهو: كل صبي ضائع لا كافل له وإن كان مميزا، فإن كان له من يجبر على نفقته أجبر على أخذه، ولو تعاقب الالتقاط أجبر الأول.
والتقاطه واجب على الكفاية. ولا يجب الإشهاد. ولا يلتقط البالغ العاقل.
ولو ازدحم ملتقطان قدم السابق، فإن تساويا ففي تقديم البلدي على القروي، والقروي على البدوي، والموسر على المعسر، وظاهر العدالة على المستور نظر، فإن تساويا أقرع أو شركا [1] في الحضانة. ولو ترك أحدهما


[1] في (أ، ب، ج): " أو يشتركا ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست