اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 194
ولو قال: أعرتك الدابة بعلفها فهي إجارة فاسدة تقتضي أجرة المثل، وكذا: أعرتك [1] الدابة بعشرة دراهم. (ج): لو أذن الولي للصبي في الإعارة جاز مع المصلحة. (د): يجوز استعارة الفحل للضراب، والكلب للصيد، والسنور والفهد، واستعارة الشاة للحلب وهي المنحة، وله الرجوع في اللبن مع وجوده عنده، وكذا غيرها. الفصل الثاني: في الأحكام وهي أربعة: الأول: الرجوع: العارية عقد جائز من الطرفين، إلا إذا أعار لدفن الميت فيمتنع [2] نبش القبر إلى أن يندرس أثر المدفون. فلو رجع في إذن البناء أو الغرس قبلهما وجب الامتناع، فإن غرس - حينئذ - فللمالك القلع مجانا والمطالبة بالأجرة وطم الحفر. ولو رجع بعد البناء أو الغرس أو الزرع فلأقرب إجابته، لكن يشترط [3] دفع أرش الغرس والزرع ولو قبل إدراكه. والأقرب توقف تملك الغرس بالقيمة، أو الإبقاء بالأجرة على التراضي بينهما [4]. ولو رجع في عارية الجدار لوضع الخشب قبله جاز، وبعده على الأقوى، فيستفيد التخيير بين طلب الأجرة للمستقبل مع رضى المستعير، وبين القلع
[1] في (أ، ج، ش): " وكذا لو قال: أعرتك... ". [2] في المطبوع: " فيمنع "، وفي (ب): " فنمنع "، وفي (د): " فيمنع من ". [3] في المطبوع و (د، ش): " بشرط. [4] في المطبوع و (أ، ب، ج، ش، ص): " منهما ".
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 194