responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 174
وشبهه على رأي، وليس لغيرهم مع رضاهم الاعتراض.
ولكل من له الاستطراق فيه إزالة ما أحدثه بغير إذن.
ولذي الدارين المتلاصقتين [1] في دربين مرفوعين فتح باب بينهما، وفي استحقاق الشفعة - حينئذ - نظر، وينفرد الأدخل بما بين البابين، ويتشاركان في الطرفين، ولكل منهما الخروج ببابه مع سد الأول وعدمه، فإن سده فله العود إليه، وليس لأحدهما الدخول، ويحتمله إذ قد كان [2] له ذلك في ابتداء الوضع ورفع الحائط أجمع.
وليس للمحاذي في النافذ منع مقابلة من وضع الروشن وإن استوعب الدرب، فإن خرج جاز لمقابلة المبادرة فليس [3] للأول منعه.
ويجوز جعل الدار اثنتين، ويفتح في المرفوع آخر [4] في موضع له استطراقه، وفتح باب في النافذ لذات المرفوع دون العكس، إلا على الاحتمال.
والجدار المختص ليس للجار التصرف فيه بتسقيف وطرح خشب وغير ذلك، ولا يجب عليه الإعارة لو استعاره الجار، بل يستحب، ولو أذن جاز الرجوع [5] قبل الوضع، وبعده على الأقوى، لكن مع الأرش على إشكال، ولو انهدم افتقر في تجديد الوضع إلى تجديد الإذن.
ويجوز الصلح على الوضع ابتداء، بشرط عدد الخشب ووزنه ووقته.
ولو كان مشتركا لم يكن لأحدهما التصرف فيه بتسقيف وغيره إلا بإذن شريكه، ولا يجبر أحدهما على الشركة في عمارته لو انهدم، ولو هدمه


[1] في غير (أ، ش، ص): " المتلاصقين ".
[2] في (ج): " إذ كان ".
[3] في المطبوع: " وليس ".
[4] في (أ): " في المرفوع باب آخر ".
[5] في المطبوع و (أ): " جاز له الرجوع ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست