responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 173
ولو صالح على عين بأخرى في الربويات ففي إلحاقه بالبيع نظر، وكذا في الدين بمثله، فإن ألحقناه فسد لو صالح من ألف مؤجل بخمسمائة حال، ولو صالح من ألف حال بخمسمائة مؤجل فهو إبراء على إشكال، ويلزم التأجيل.
وليس طلب الصلح إقرارا، بخلاف بعني أو ملكني.
ولو اصطلح الشريكان على أن لأحدهما رأس ماله وللآخر الربح والخسران صح.
ولو صالح عن الدنانير بدراهم أو بالعكس صح ولم يكن صرفا، ولو ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح.
ويصح على كل من العين والمنفعة بجنسه أو مخالفه. ولو صالح على ثوب أتلفه بدرهم على درهمين لزم.
الفصل الثاني: في تزاحم الحقوق يجوز إخراج الروشن، والجناح، ووضع الساباط، واستجداد الأبواب، ونصب الميازيب في الطرق النافذة مع انتفاء ضرر المارة وإن عارض [1] مسلم. أما لو كانت مضرة أو أظلم بها الدرب على الأقوى أو كانت في المرفوعة فإنه لا يجوز.
ولو أذن أرباب الدرب المرفوع أو فتح روزنة أو شباكا جاز، وإذنهم إعارة يجوز الرجوع فيه. ويمنع من استجداد باب في المرفوعة على إحداث روشن


[1] في (د) زيادة " فيهما ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست