responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 146
المطلب الثالث: في بيع ماله وقسمته ينبغي للحاكم المبادرة إلى بيع ماله لئلا تطول مدة الحجر، وإحضار كل متاع إلى سوقه، وإحضار الغرماء، والبدأة بالمخوف تلفه، ثم بالرهن والجاني، والتعويل على مناد مرضي عند الغرماء والمفلس، فإن تعاسروا عين الحاكم، وأجرته على المفلس.
ولا يسلم المبيع قبل قبض الثمن، بل متأخرا أو معا، وإنما يبيع بثمن الثمل بنقد البلد حالا، فإن خالف جنس الحق صرف إليه، ثم يقسم الثمن على نسبة الديون الحالة خاصة.
ولا يكلف الغرماء حجة على انتفاء غيرهم، بل يكتفي بإشاعة حاله بحيث لو كان لظهر، فإن اقتضت المصلحة تأخير القسمة جعل في ذمة ملئ احتياطا، فإن تعذر أودع.
ولا يباع دار السكنى ولا خادمه، ويباع فاضلهما ويجرى عليه نفقته مدة الحجر [1] ونفقة من تجب عليه نفقته بالمعروف وكسوته جار عادة أمثاله إلى يوم القسمة، فيعطى نفقتهم ذلك اليوم خاصة.
ولو اتفقت في طريق سفره فالأقرب الإجزاء إلى يوم وصوله. ويقدم كفنه الواجب. فإن ظهر بعد القسمة غريم رجع على كل واحد بحصة يقتضيها الحساب، ويحتمل النقض، ففي الشركة في النماء المتجدد إشكال، ولو تلف المال بعد النقض ففي احتسابه على الغرماء إشكال.
ولو خرج المبيع مستحقا رجع على كل واحد بجزء من الثمن إن كان قد


[1] " الحجر " لا توجد في النسخة المعتمدة.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست