responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 143
لو سأل بعض أرباب الديون الحالة حجر عليه إن كان ذلك البعض يجوز الحجر به، ثم يعم الحجر الجميع.
ولو ساوى المال الديون والمديون كسوب ينفق من كسبه فلا حجر، بل يكلف القضاء، فإن امتنع حبسه الحاكم أو باع عليه، وكذا غير الكسوب إلى أن يقصر المال وإن قل التفاوت.
ويستحب إظهار الحجر لئلا يستضر معاملوه.
ثم للحجر أحكام أربعة: منعه من التصرف، وبيع ماله للقسمة، والاختصاص، والحبس.
المطلب الثاني: في المنع من التصرف ويمنع من كل تصرف مبتدأ في المال الموجود عند الحجر، بعوض أو غيره، ساوى العوض أو زاد أو قصر [1] ولا يمنع مما لا يصادف المال كالنكاح، والطلاق، واستيفاء القصاص، والعفو، واستلحاق النسب، ونفيه باللعان، والخلع، وكذا [2] ما يصادف المال بالإتلاف بعد الموت: كالتدبير والوصية، إذ لا ضرر فيه على الغرماء.
أما لو صادف المال في الحال: فإن كان مورده عين مال: كالبيع والهبة والرهن والعتق، احتمل البطلان من رأس، والايقاف، فإن فضلت تلك العين من الدين لارتفاع القيمة أو الإبراء أو غيرهما نفذ، فحينئذ يجب تأخير


[1] في (أ): " أو قصر عنه ".
[2] في (أ): " وكذا كل ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست